١٠ فبراير آخر موعد لتلقى ملاحظات مجتمع الأعمال حول مشروع لائحة «الإجراءات الضريبية الموحد»

١٠ فبراير آخر موعد لتلقى ملاحظات مجتمع الأعمال حول مشروع لائحة «الإجراءات الضريبية الموحد» 78459
 
وزير المالية:
١٠ فبراير آخر موعد لتلقى ملاحظات مجتمع الأعمال حول مشروع لائحة «الإجراءات الضريبية الموحد»

لم تصلنا أى ملاحظات أو مقترحات حول مشروع لائحة «الإجراءات الضريبية الموحد» منذ نشره بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل أسبوعين

مزايا جديدة للممولين فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون «الإجراءات الضريبية الموحد»

السماح للممارسة بالاطلاع على الملف الضريبى وهوية مأمور الضبطية القضائية وحضور الفحص الميدانى

احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى

الحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية لأى معاملة غير محددة بالقانون وليس لها قواعد ضريبية مُسبقة

احتساب عائد على الضريبة المسددة بالخطأ بسعر الائتمان والخصم مضافًا إليه ٢٪ فى حالة عدم الرد على طلب الاسترداد خلال ٤٥ يومًا


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ١٠ فبراير الحالى، آخر موعد لتلقى ملاحظات مجتمع الأعمال عن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة المالية، والموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب على الإنترنت، موضحًا أنه لم تصلنا أى ملاحظات أو مقترحات بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، منذ نشرها قبل أسبوعين؛ بما يعكس أنه يُلبى متطلبات مجتمع الأعمال حيث حرصنا عند إعداده على مراعاة المقترحات التى طُرحت خلال الحوارات المجتمعية المفتوحة مع مجتمع الأعمال، عقب إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
قال الوزير، إن هناك أكثر من ٥ مواد فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تُحدد حقوق الممولين لدى مصلحة الضرائب، التى تتضمن مزايا جديدة أبرزها: السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميدانى، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعى أو تجارى أو مهنى أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية فى حالة ممارسة أى معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون، إضافة إلى طلب التصالح فى الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.
أضاف الوزير أنه يتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، وفى حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال ٤٥ يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافًا إليه ٢٪
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم إرسال مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته، وإبداء أى ملاحظات ومقترحات بشأنه؛ بما يُسهم فى الوصول إلى رؤية توافقية تحقق الأهداف المنشودة من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة؛ بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذى يرتكز على بناء نظام رقمى متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
أوضح البيان، أن هذا القانون يُسهم فى إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فـى الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، لافتًا إلى إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فى صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهنى إلكترونى أو إيصال بيع إلكترونى للمستهلك النهائى، فى ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبى الإلكترونى، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكترونى للضريبة.
أضاف البيان أنه سيتم تخصيص رقم تسجيل ضريبى موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.