اجتماع مجلس الوزراء رقم (124) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020

اجتماع مجلس الوزراء رقم (124) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020 69765
 
اجتماع مجلس الوزراء رقم (124)

برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020

القرارات:

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن المُلحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها بعض الوزراء، والذي ينص على أن ” تلتزم كافة الجهات الإدارية بحصر وحدات السكن الإداري التابعة لها، أو الملحقة بمبانيها، والمخصصة لإقامة العاملين بها وما تشتمل عليه في سجلات تعد خصيصاً لهذا الغرض”.

ووفقا لمشروع القرار، “يتم شغل العامل للوحدة السكنية بقرار من السلطة المختصة، أو من تُفوّضه بالجهة التي يتبعها، ويتم تسليم الوحدة السكنية له بكتابة محضر يُدّون فيه بيان بأوصاف الوحدة على نحو تفصيليّ، ويلتزم المُنتفع بالقيام بالترميمات التي جرى العُرف على إسنادها للمستأجر العادي، ويجب أن يبذل العناية في استعمال الوحدة وفي المحافظة عليها، ما يبذله الشخص المعتاد، وهو مسئول عمّا يُصيب الوحدة أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله لها استعمالا مألوفا، ولا يجوز أن يُحدث فيها تغييرا دون إذن الجهة المالكة/ المشرفة، فإذا ترتب على مخالفة ذلك ضرر لها، التزم بإعادة الحال لما كانت عليه، وبالتعويض إن كان له مقتضى”.

“وتلتزم الجهة المالكة للوحدة السكنية بالحفاظ على أعمال صيانة وجودة تلك الوحدة، والقيام بالترميمات الضرورية لها؛ حتى تظل على الحالة التي تم تسليمها عليها”.

وحدد مشروع القرار الشروط الواجب توافرها فيمن ينتفع بشغل السكن الإداري، كما تضمن المشروع كيفية تحديد القيمة الإيجارية للوحدة السكنية الحكومية، وأجاز لرئيس مجلس الوزراء أمر إعادة النظر في نسب القيمة الإيجارية وفق مقتضيات الحال، كما نص المشروع على إنشاء حساب خاص يسمى ” حساب مقابل حق الانتفاع بالمساكن الحكومية” بكل جهة إدارية مخاطبة بأحكام هذا القرار، يُودع فيه ما تحصله الجهة الإدارية من مقابل لحق الانتفاع الذي تحصل عليه من العاملين المنتفعين، وكذا مقابل استهلاك المرافق لديها، ويتم الصرف منه على أعمال الصيانة لهذه المساكن، ويتم ترحيل فائضه من سنة مالية لأخرى.

كما ألزم مشروع القرار الجهة الإدارية بأن توافي وزارة المالية في نهاية كل سنة مالية ضمن الحسابات الختامية ببيان مُفصّل عن عدد الوحدات المتاحة لديها والمشغول منها، وقيمة مقابل حق الانتفاع.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1353,46 م2، ناحية بساتين الإسماعيلية مركز بلبيس بمحافظة الشرقية؛ لاستخدامها في إقامة مصنع لتعبئة المياه الطبيعية، وذلك وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذى ينص على الترخيص للهيئة العامة للسلع التموينية بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم “شركة أتلانتيك باسيفيك للشحن والتجارة” يكون غرضها الرئيسي النقل البحري لكافة أنواع السلع داخل مصر وخارجها، بما في ذلك تملك الشركة للسفن التجارية، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.

يأتي تأسيس الشركة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع حجم الأسطول الملاحي المصري، وزيادة عدد سفن الشحن التي ترفع العلم المصري.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ، حيث نص مشروع القرار على أن يُعاد تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: وزير النقل، وينوب عن رئيس المجلس في حالة عدم حضوره، ورئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع والداخلية والاستثمار والسياحة، ورئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومساعد وزير النقل للنقل البحري، وممثل عن القوات البحرية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس الحجر الطبي، ورئيس الحجر البيطري، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس غرفة ملاحة الإسكندرية “ممثلاً عن الغرف الملاحية المصرية”، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته أو الاستعانة به من ممثلي الجهات المعنية أو من الخبراء في مجال النقل البحري والموانئ.

وحددت المادة الثانية من مشروع القرار اختصاصات المجلس الأعلى للموانئ، ومنها وضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية، وتبني استراتيجية موحدة لكل الموانئ المصرية؛ لتحقيق التكامل والتنسيق بين هذه الموانئ على أن يكون هدف هذه الاستراتيجية هو جذب الحاويات والخطوط الملاحية من الخارج، وكذا قيام المجلس بمراجعة خطط تأمين سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية، واقتراح تعديل التشريعات واللوائح المنظمة لأنشطة النقل البحري، وبحث العوائق والمشكلات التي تعترض حركة العمل بالموانئ، واقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحث مقترحات بشأن دراسة إنشاء مناطق حرة ومناطق لوجستية يسهل ربطها بالموانئ البحرية والبرية الحدودية، وتطوير الموانئ البحرية المصرية في إطار خطة للتكامل بينها لضمان توحيد مواقفها لمواجهة المنافسات الخارجية، ووضع برنامج لتنفيذ حزمة من المميزات والحوافز التنافسية تساعد على جذب الاستثمارات والخطوط الملاحية للموانئ المصرية.

– وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، التي انعقدت في 29 ديسمبر 2020، بشأن توفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعاً، ليصل عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 1800 كنيسة ومبنى تابعاً.

134896666_1821138021397888_1356526995022